إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، بالإضافة للبرامج التدريبية المقررة في المجالس القطاعية للمهارات.
إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها، بحيث تستهدف رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية.
تقييم المتدرب في نهاية التدريب أو خلال فترات التدريب وإدراجه بالملف الخاص بالعامل بالمنشأة.
🔴 عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
توثيق بيانات التدريب لكل عامل بما يشمل اسم البرنامج التدريبي ونوعه ومدته والجهة المقدمة للتدريب وآلية وأسلوب تقديم التدريب، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ التدريب عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب.
الإفصاح عن بيانات التدريب سنوياً وتوثيقها على المنصة الإلكترونية، والالتزام بتدريب العمال السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
في حال أكمل العامل دراسته ومُنح إجازة دراسية من قبل المنشأة دون أن تُحسم من أيام إجازته السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل، فإن العامل يُحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين.
في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب، يجب ألا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل.