المادة (16 مكرر 2) والمادة (14) من النموذج الموحد

استرداد نفقات التدريب من العامل

الباب
التدريب والتأهيل
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة الثامنة والأربعون من النظام

لصاحب العمل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل، بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل، أن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب. فإن رفض أو امتنع عن العمل المدة المماثلة أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها، أو بنسبة المدة الباقية منها.

ولصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه في الحالات التالية:

① إذا قرر المتدرب إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.

② إذا رفض أو امتنع عن العمل لديه لمدة مماثلة لمدة التدريب أو بعضها.

③ إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها، أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

④ إذا استقال العامل من العمل أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل، أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

🔴 ولا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب بدون تعويض المتدرب أو الخاضع للتأهيل في حال تضمن العقد حكماً يقضي بذلك، إلا إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) عدا الفقرة (6) منها.

وإذا لم يلتزم صاحب العمل أثناء فترة التدريب بحقوق المتدرب المذكورة في عقد التدريب، أو لم يُمكّنه من الحصول على التدريب اللازم، أو تم التعدي سلوكياً عليه بأي صورة كانت من صاحب العمل أو العاملين بالمنشأة دون اتخاذ ما يلزم، فللمتدرب إنهاء عقد التدريب دون أن ينطبق عليه ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين، على أن يقوم بتبليغ المسؤول عن التدريب بمسوغ إنهائه للعقد.

ولكل من الطرفين الحق في إنهاء عقد التدريب. وعلى الطرف الذي يرغب في الإنهاء إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية