🔴 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام العمل (التعليم والتدريب).
يُحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ومنها: العمل في المناجم أو المحاجر أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض · الصناعات ذات المخاطر الصحية · الأعمال الشاقة · الأعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسدية بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة · أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية والنفسية والجسدية.
يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة، بشرط ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
يُحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية. ويُستثنى من ذلك: المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة · العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب · العمل في المخابز باستثناء الفترة من التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحاً · حالات القوة القاهرة والطوارئ.