المادة (26) والمادتان (41) و(42) من النموذج الموحد

الإجازة المرضية وتداخلها

الباب
الإجازات
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، سواء أكانت متصلة أم متقطعة، على النحو التالي: الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل، والستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر، والثلاثون يوماً التي تلي ذلك بدون أجر.

ويُقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية، فتتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية، ثم تُستأنف المدة المتبقية بعد ذلك.

أما إذا وقعت أيام الراحة الأسبوعية أثناء أيام الإجازة المرضية، فلا يُعوَّض العامل عن تلك الأيام.

وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية.

ويحق للعامل المريض بفشل كلوي إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الذي يجرى له فيه الغسيل الكلوي للتنقية الدموية، بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية