المادة (22)

سقف ساعات العمل الإضافي السنوي

الباب
ساعات العمل والعمل الإضافي
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة السادسة بعد المائة من النظام

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة، ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.

وفي الحالات الاستثنائية (الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، ومنع وقوع حادث خطر، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع.

ويُشترط في حالة الجرد السنوي وما في حكمه ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية