المادة (14) ثانياً

نقل خدمات العامل غير السعودي

الباب
التوظيف والاستقدام
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة الحادية والأربعون من النظام

للعامل غير السعودي الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص ضوابط نطاقات على غير ذلك.

🔴 وللعامل غير السعودي الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشرطين معاً: أن يكون أمضى اثني عشر شهراً من تاريخ دخوله للمملكة، وأن يقوم بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن تسعين يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

لا يتم قبول نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل غير سعودي انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما، أو مرّ على دخوله للمملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.

لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخر في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري، أو ترك عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية.

يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل في حالات منها: وجود دعوى تسبب صاحب العمل بإطالة أمدها (بتغيبه أو من يمثله عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة دون عذر شرعي)؛ أو عدم دفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في صرفها؛ أو غياب صاحب العمل بسفره أو سجنه أو وفاته لمدة ثلاثة أشهر دون من يرعى شؤون المنشأة؛ أو إبلاغ العامل عن حالة تستر تجاري مع تقديم أدلة تثبتها بشرط ألا يكون مشتركاً فيها؛ أو لمّ شمل الزوجين.

يجب توفر موافقة إلكترونية من صاحب العمل على طلب نقل خدمات العامل أو تنازل ورقي مصادق عليه من جهة رسمية، ولا يجوز تقييده بأي شرط.

على كل من صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد الاحتفاظ بموافقة خطية من العامل على نقل خدماته قبل إجراءات النقل.

يجب ألا يكون قد صدر قبل إتمام إجراءات النقل قرار أو حكم قضائي نهائي يتعارض مع نقل الخدمة.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية