المادة (14) أولاً

شروط الاستقدام وضوابطه

الباب
التوظيف والاستقدام
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة الحادية والأربعون من النظام

لا يجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية، أو إقصائها عن العمل في مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة.

لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبرراً للموافقة له على الاستقدام.

يجب على المنشأة الراغبة في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين التي تمكنها من الاستقدام المحددة في برنامج نطاقات.

لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة.

يجب التقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي عند طلب تأشيرات الاستقدام.

🔴 لا يجوز استقدام عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.

🔴 لا يجوز استقدام من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً أو تجاوز الستين عاماً بقصد العمل، ويُستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير.

لا يجوز استقدام أو نقل خدمات العامل دون وجود عمل فعلي لدى صاحب العمل.

للوزارة رفض طلب الاستقدام في حالات منها: التأخر الجماعي في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ترك صاحب العمل عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو عدم تحقيق الحد الأدنى من نسبة التوطين، أو تقديم بيانات أو تأييدات غير صحيحة (وتُوقف جميع الإجراءات مدة لا تزيد على خمس سنوات وتُلغى التأشيرات الصادرة)، أو ثبوت بيع تأشيرات العمل (وتُوقف الإجراءات خمس سنوات)، أو عدم تجديد رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة لديها.

في حالة إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية