المادة (14) ثالثاً

تغيير مهنة العامل غير السعودي

الباب
التوظيف والاستقدام
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة الحادية والأربعون من النظام

يُقصد بتغيير المهنة: الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها.

يُشترط لتغيير المهنة أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول، أو سجل تجاري ساري المفعول مسجَّل لدى مكتب العمل، وأن يكون النشاط قائماً.

أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.

أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته للمهنة، مصدَّقة من الجهات المختصة في بلد العامل ومن السفارة السعودية إذا كان مصدرها خارج المملكة. ويُستثنى من ذلك حالتان: تغيير المهنة إلى مهنة بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها، وتغيير المهنة إلى مهنة لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريبي أو عملي.

أن تكون المنشأة محققة لنسبة التوطين المطلوبة وفق برنامج نطاقات.

🔴 لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين.

لا يجوز تغيير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها.

إذا كانت المهنة المطلوب التغيير إليها من المهن التي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق لمزاولتها، أو موافقة، أو شهادة إجازة العمل بها (مثل الهيئة السعودية للمهندسين، أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، فيجب الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية