صلاحية توقيع الجزاءات لصاحب الصلاحية بالمنشأة أو من يفوضه، وله استبدال الجزاء المقرر لأي مخالفة بجزاء أخف.
لا يجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه.
لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، ولا غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام، ولا أن يُقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
لا توقع المنشأة أياً من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم واحد، إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، بموجب محضر يودع بملفه الخاص.
لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسؤول.
لا يجوز مساءلة العامل تأديبياً عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ علم المنشأة بمرتكبها دون اتخاذ إجراءات التحقيق، ولا توقيع أي جزاء إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوماً.
تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة بما أُوقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها، والجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار المخالفة. وإذا امتنع عن الاستلام أو رفض التوقيع أو كان غائباً، يُرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المختار أو بالبريد الإلكتروني المعتمد.
يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات، تُدوَّن فيها نوع المخالفة وتاريخ وقوعها والجزاء الموقع، وتحفظ في ملف خدمته.
تقيد الغرامات الموقعة في سجل خاص، ويكون التصرف فيها بما يعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالية، وفي حال عدم وجودها يكون التصرف بموافقة الوزارة.