المادة (31) والمادتان (50) و(51) من النموذج الموحد

إجازة الوضع وساعة الرضاعة

الباب
المرأة والأحداث
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من النظام

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعاً، منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

ويُحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قلّ المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، تُحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر.

وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة شهراً دون أجر.

🔴 وفي حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، لها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

ساعة الرضاعة: يحق للمرأة العاملة عند عودتها إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ الوضع، سواء أكانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.

لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع المولود من ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين.

إذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون بداية الدوام أو نهايته، بما يتناسب مع مصلحة العمل. وإذا توفرت حضانة داخل المنشأة: يحق لها اختيار فترة أو فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة.

ويجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابةً بالوقت الذي تحدده لفترة أو فترات تلك الاستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية