يعتبر من قبيل الإيذاء جميع ممارسات الإساءة الإيجابية أو السلبية، وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد، سواء أكانت جسدية أو نفسية أو جنسية، التي تقع في مكان العمل من صاحب العمل على العامل، أو من العامل على صاحب العمل، أو من عامل على آخر، أو على أي شخص موجود في مكان العمل. وتعتبر المساعدة والتستر على ذلك في حكم الإيذاء.
ويشمل ما يقع باستخدام أي وسيلة اتصال: القول أو الكتابة أو الإشارة أو الإيحاء أو الرسم أو الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.
لمن وقع عليه الإيذاء التقدم بشكواه للمنشأة خلال خمسة أيام عمل من وقوعه، ولكل من شاهد أو اطلع على واقعة إيذاء التقدم ببلاغ. أما إذا كان الإيذاء قد وقع من صاحب المنشأة أو من أعلى سلطة فيها، فيكون التقدم بالشكوى للجهة الحكومية المختصة.
على المنشأة عند تقديم شكوى أو بلاغ تشكيل لجنة بقرار من المسؤول المختص، مهمتها التحقيق والاطلاع على الأدلة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تلقيها الشكوى.
تستمع اللجنة لجميع الأطراف والشهود وتدوّن ما يجري في محاضر موقعة منهم. ولها أن ترفع توصية بالتفريق بين الشاكي والمشكو في حقه أثناء فترة التحقيق.
إذا كان الاعتداء يشكل جريمة جنائية، وجب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام لتبليغ الجهات الحكومية المختصة.
وفي حال عدم ثبوت الواقعة، توصي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على المبلّغ إذا تبين لها أن الشكوى أو البلاغ كيدي.
ولا يمنع الجزاء التأديبي الموقع من قبل المنشأة على المعتدي، من حق المعتدى عليه اللجوء للجهات الحكومية المختصة.