المادة (71) من النموذج الموحد

تظلّم العامل ومهله

الباب
المخالفات والجزاءات
المصدر
النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

للعامل أن يتظلم من أي تصرف أو إجراء أو جزاء يتخذ في حقه من قبل المنشأة، ويقدم التظلم كتابة إلى الجهة المختصة بالمنشأة خلال ثلاثين يوماً (عدا أيام العطل الرسمية) من تاريخ إبلاغه، ولا يُضار العامل من تقديم تظلمه.

ويُخطر العامل بنتيجة البتّ في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً (عدا أيام العطل الرسمية) من تاريخ تقديمه.

إذا رُفض التظلم أو لم يُبتّ فيه كتابة خلال خمسة عشر يوماً، كان للعامل حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبتّ، أيهما أقرب.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية