لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته كتابةً من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
إذا تضمن عقد العمل شرطاً يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة، أو يجيز لصاحب العمل نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته بحسب مقتضيات العمل، عُدّ ذلك موافقة كتابية من العامل على النقل طبقاً لنص المادة النظامية.
ولصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
ويستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله ومن يعولهم شرعاً ممن يقيمون معه في تاريخ النقل، بما فيها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم، ما لم يكن النقل بناءً على رغبة العامل.