المادة (8) والمادة السادسة والعشرون

نسبة السعوديين ونطاقات

الباب
المهن المحظورة والتوطين
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين من النظام

يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين، أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.

تحدد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة، يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق النسبة المحددة، مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).

على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية