المادة (1)

تحول العقد العرضي والمؤقت بعد تسعين يوماً

الباب
عقد العمل
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة السادسة من النظام

إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل إذا كان وافداً، ودون النظر لمدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي والموسمي والمؤقت.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية