المواد (33) إلى (38) من النموذج الموحد

الإجازة السنوية وتأجيلها

الباب
الإجازات
المصدر
النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة.

وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل. ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.

تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم وفق مقتضيات العمل أو منحها بالتناوب، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل كلما أمكن، وعليها إشعار العامل بالميعاد المحدد بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته. وللعامل بموافقة المنشأة أن يؤجلها أو أياماً منها إلى السنة التالية.

للمنشأة حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً. فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها.

يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها، ويُعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية