المادتان (3) و(4)

لائحة تنظيم العمل واعتمادها

الباب
التوظيف والاستقدام
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من النظام

يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها، ويُشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة.

🔴 ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملاً اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

تُستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة جديدة إذا كانت جميع موادها تتفق مع النظام واللائحة والنموذج الموحد. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتُعتبر تلك المواد ملغاة ولا يُعتد بها، وعلى المنشأة تعديلها.

ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية