يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
في حالة قبول الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ، تُعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل: أن يكون قد صدر قرار إداري أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع العقوبة، وألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها.
يقدم المخالف طلب التسوية خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده، على أن تبتّ فيه الإدارة المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البتّ بالطلب.
يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية وتقديم ما يفيد ذلك، وتنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة.
يُسدد المخالف الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد.