المادة (30)

الأماكن البعيدة عن العمران والتزاماتها

الباب
الأجور والمزايا
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة السادسة والأربعون بعد المائة من النظام

تُحدد الأماكن البعيدة عن العمران بأنها: مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلومتراً إذا كانت الطريق معبدة، ومسافة خمسة وعشرين كيلومتراً إذا كانت الطريق غير معبدة. وكذلك التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق والخدمات.

ويلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في هذه الأماكن بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير:

① توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.

② توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.

③ إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً (ويُقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).

④ توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.

⑤ إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.

⑥ إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية