المادة (9) والمادة الثامنة والعشرون

نسبة 4% لذوي الإعاقة وشروطها

الباب
ذوو الإعاقة
المصدر
اللائحة التنفيذية
تُنفَّذ بها
المادة الثامنة والعشرون من النظام

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً، أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى الوزارة بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة، وأجر كل منهم.

يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن الوزارة، أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من: الإعاقة البصرية، السمعية، العقلية، الجسمية، الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية.

يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج نطاقات: أن يحصل على بطاقة تعريفية من الوزارة تبين نوع ودرجة الإعاقة، وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها مع نوع ودرجة إعاقته.

يتمتع العاملون ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو اللائحة أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة.

لا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها سبباً في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ترقيتهم، أو استفادتهم من برامج التدريب المهني، إذا توافر شرط القدرة على العمل.

🔴 لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، وهذا تصرف غير محمود.

لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات التيسيرية الضرورية لتمكينه من القيام بمهام عمله، إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإصابة.

تحتفظ المنشأة بالبيانات الخاصة بأعداد العاملين ذوي الإعاقة لديها، وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم، ويجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها.

النظام يطبّق هذه المادّة على بيانات موظّفيك، ويُنبِّهك قبل المخالفة لا بعدها.

ابدأ التجربة المجانية